responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية السندي على سنن ابن ماجه نویسنده : السندي، محمد بن عبد الهادي    جلد : 1  صفحه : 157
أَزْيَدَ مِنِ اسْتِحْبَابِ الْغُسْلِ فَيُحْمَلُ النَّهْيُ عَلَى التَّنْزِيهِ بِقَرِينَةِ التَّعْلِيلِ وَيُؤْخَذُ مِنَ الْحَدِيثِ تَثْلِيثُ الْغُسْلِ لِإِزَالَةِ النَّجَاسَةِ الْغَيْرِ الْمَرْئِيَّةِ إِذَا مَا شَرَعَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ عِنْدَ تَوَهُّمِهَا إِلَّا لِأَجْلِ إِزَالَتِهَا فَعُلِمَ أَنَّ إِزَالَتَهَا تَتَوَقَّفُ عَلَى ذَلِكَ وَلَا يَكُونُ بِمَرَّةٍ وَاحِدَةٍ إِذْ يُفِيدُ أَنَّ إِزَالَتَهَا عِنْدَ تَحَقُّقِهَا بِمَرَّةٍ وَيُشْرَعُ عِنْدَ تَوَهُّمِهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ لِإِزَالَتِهَا.

394 - حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ وَجَابِرُ بْنُ إِسْمَعِيلَ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلَا يُدْخِلْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا»
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قَوْلُهُ (عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ إِلَخْ) لَفْظُهُ فِي بَعْضِ النُّسَخِ فَلَا يَغْمِسْ وَهُوَ بِالتَّخْفِيفِ مِنْ بَابِ ضَرَبَ هُوَ الْمَشْهُورُ أَوْ بِالتَّشْدِيدِ مِنْ بَابِ التَّفْعِيلِ أَيْ فَلَا يُدْخِلْ وَقَوْلُهُ حَتَّى يَغْسِلَهَا أَيِ الثَّلَاثَ حَمْلًا لِلْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ وَفِي الزَّوَائِدِ إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي سُنَنِهِ وَقَالَ إِسْنَادُهُ حَسَنٌ اهـ قُلْتُ كَأَنَّهُ لِانْضِمَامِ جَابِرِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ إِلَى ابْنِ لَهِيعَةَ وَإِلَّا فَابْنُ لَهِيعَةَ مَشْهُورٌ بِالضَّعْفِ.

395 - حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ تَوْبَةَ حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَكَّائِيُّ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنْ النَّوْمِ فَأَرَادَ أَنْ يَتَوَضَّأَ فَلَا يُدْخِلْ يَدَهُ فِي وَضُوئِهِ حَتَّى يَغْسِلَهَا فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ وَلَا عَلَى مَا وَضَعَهَا»
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قَوْلُهُ (فَلَا يُدْخِلْ يَدَهُ فِي وَضُوئِهِ) هُوَ بِفَتْحِ الْوَاوِ الْمَاءُ الْمُعَدُّ لِلْوُضُوءِ وَقَوْلُهُ وَلَا عَلَى مَا وَضَعَهَا أَيْ وَلَا يَدْرِي عَلَى أَيْ شَيْءٍ وَضَعَهَا أَيِ الْيَدَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

396 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ الْحَارِثِ قَالَ «دَعَا عَلِيٌّ بِمَاءٍ فَغَسَلَ يَدَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهُمَا الْإِنَاءَ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَنَعَ»

[بَاب مَا جَاءَ فِي التَّسْمِيَةِ عَلَى الْوُضُوءِ]
397 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ قَالُوا حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ رُبَيْحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ»
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قَوْلُهُ (لَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرْ إِلَخْ) حَمَلَهُ الْجُمْهُورُ عَلَى مَعْنَى الْوُضُوءِ كَامِلًا وَيُبْعِدُهُ الْقُرْآنُ لِمَا قَبْلَهُ فِي الرِّوَايَاتِ الْآتِيَةِ وَوَضْعُ الْكَلَامِ عَلَى هَيْئَةِ الْبُرْهَانِ وَإِنَّمَا الْمَقْصُودُ بَيَانُ الْأَحْكَامِ لَكِنَّ حَمْلَهُ عَلَى الْبُرْهَانْ أَوْجَهُ وَآكَدُ وَقَدْ

نام کتاب : حاشية السندي على سنن ابن ماجه نویسنده : السندي، محمد بن عبد الهادي    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست